والجمهور من أهل العلم ألْحَقُوا المخطئ بالمتعمّد؛ لأن الإتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره.
ج: هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام، وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها، وليس عليها كَفّارة عن خلعها ملابسها، أو أخذ شيء من أظفارها، أو شعرها، وعودها إلى بلادها إذا كانت جَاهِلَة، لكن إن كان لها زوج وطأها قبل عودها إلى أداء مناسك العمرة؛ فإنها بذلك تفسد عمرتها، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، وعليها مع ذلك فِدْيَة، وهي سبع بَدَنة، أو سبع بقرة، أو رأس من الغنم؛ جذع ضَأْن، أو ثِنِي معز يُذْبَح في الحرم المكي، ويُوَزَّع بين الفقراء في الحَرَم عن فساد عمرتها بالوطْء.