ولكن صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم لما جاء في الحديث "أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته إنها لا ترد يد لامس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: طلقها، فقال له: إني أحبها.
وقالوا أيضاً: قد ثبت في أن رجلاً أتى براوية من خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: " أما علمت أنها قد حرمت؟" ثم سارّه رجلٌ -أي كلّم صاحب الراوية رجل بكلام سر- فقال: " ماذا قلت؟" قال: قلتُ: يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه"، فأخذ الرجل بفم الراوية فأراق الخمر، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها منه، ولا منعه من إراقتها هناك، قالوا: فهذا دليل على أن الخمر ليس نجساً نجاسةً حسيةً، ولو كانت حسية لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الراوية ونهاه عن إراقتها هناك.