البيع بالرقم هو أن يقول: بعتك هذا الثوب بالرقم الذي عليه، وقبل المشتري من غير أن يعلم مقداره، فإن فيه ينعقد البيع فاسداً، فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس وقبله انقلب جائزاً بالاتفاق.
والنذر لغير الله من قبور أو ملوك أو غير ذلك شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه من العبادة التي لا تستحق إلا لله.